الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
74
الأخبار الدخيلة
الاسمين الظاهرين وفي الضمير في الجواب بمناسبة معناه . ومنه : ما رواه الكافي في 11 من أخبار 13 من أبواب شهاداته « عن إبراهيم الخارفيّ ، عن الصّادق عليه السّلام تجوز شهادة النّساء - إلى - وتجوز في حدّ الزّنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة ، ولا تجوز شهادتهنّ في الرّجم » . فإنّ مقتضى السّياق كون « ولا تجوز شهادتهنّ » زائدا فلولاه كان المعنى عدم قبول شهادتهنّ في الرّجم أصلا ، ولأنّه رواه التّهذيب في 112 من أخبار بيّناته 5 من أبواب قضاياه ، والاستبصار في 7 من 9 من شهاداته ، عن كتاب أحمد الأشعريّ الّذي رواه الكافي أيضا عنه بدونه . ونقله الوسائل في 5 من 24 من أبواب شهاداته ، عن الكافي وقال : ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، فوهم في موضعين أحدهما في نسبته إلى الشيخ أي في كتابيه كونه مع الزّيادة ، والثاني في نسبته إليه فيهما روايته بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مع أنّه رواه بإسناده عن كتاب أحمد الأشعريّ فنصّه فيهما « أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب » . والوافي أصاب الموضعين لكن أخطأ في إبقاء ما في الكافي بحاله وتوجيهه بتكلّف بعيد . ومنه : ما رواه الكافي في أوّل 3 من أبواب شهاداته ، والتّهذيب في 161 من أخبار بيّناته 5 من قضاياه ، والفقيه في 4 من 22 من قضاياه ، وعقاب الأعمال في 3 من 27 من عناوينه والأمالي 73 من مجالسه « عن جابر ، عن الباقر عليه السّلام ، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بهادم امرئ مسلم أو ليزوي مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مدّ البصر ، وفي وجهه كدوح يعرفه الخلايق باسمه ونسبه ، ومن شهد شهادة حقّ ليحيى بها حقّ امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مدّ البصر يعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ثمّ قال الباقر عليه السّلام : ألا ترى أنّ اللّه تعالى يقول : « وأقيموا الشّهادة للّه » - وفي الفقيه « ليتوى »